تخطي للذهاب إلى المحتوى


مبلغ التكافل المستحق في حالة الوفاة ”


السن

مبلغ التكافل في حالة الحياة

حتى سن الستين

مبلغ التكافل في حالة

الوفاة قبل سن الستين

جنية

جنية

44 فأقل

13000

9750

45

11050

9750

46

10400

9750

47

9750

9750

48

9100

9750

49

8450

9750

50

7800

9750

51

7150

9750

52

6500

9750

53

5850

9750

54

5200

9750

55

4550

9750

56

3900

9750

57

3250

9750

58

2600

====

59

1950

====

 ” أو البقاء على قيد الحياة ”


اللائحة الأساسية لصندوق التكافل الاجتماعى

مادة (1): أهداف الصندوق

  • تحقيق ترابط الأسرة الواحدة و تكافلها و ذلك بين جميع أعضاء النقابة العامة للأطباء البيطريين.
  • سداد مبلغ تكافلي عند بلوغ سن المعاش .
  • سداد مبلغ تكافلي عند الوفاة أو العجز الكلى قبل بلوغ سن المعاش.
  • و تحدد هذه القيم طبقا للسنوات العمرية عند الاشتراك و القابلة للزيادة عند إعادة تقييم المشروع كل عامين بمعرفة الخبير الاكتواري للمشروع .

مادة (2): الاشتراك بالمشروع و فئاته

  • الاشتراك مقفول لجميع السادة أعضاء النقابة العامة للأطباء البيطريين دون النظر لاماكن عملهم أو تبعيته.
  • بدء العمل بالمشروع اعتبارا من تاريخ مايو 1992م.
  • قيمة الاشتراك طبقا للسنوات العمرية عند طلب الاشتراك و حتى نهاية مدة الاشتراك .
  • يحرر طالب الاشتراك اقرار قبول خصم من المرتب يحدد فيه الاسم و جهة العمل و فئات الاشتراك الشهرية و تاريخ الإحالة للمعاش أو يحرر أقرار بقبول سداد الاشتراك نقدا للمشروع .

مادة (3): موارد الصندوق

  • الاشتراكات المسددة من الأعضاء .
  • الإعانات و الهبات التي تقدم من الجهات.
  • عائد استثمار أموال الصندوق.
  • أي موارد أخري يري مجلس الإدارة قبولها.

مادة ( 8,7,6,5,4): تتعلق بالشكل الإداري للصندوق

مادة (9): إذا تأخر العضو عن سداد الاشتراكات الشهرية لمدة عام فتحسب غرامات تأخير   بنسبة فوائد البنك المركزي المعلن عنها على قيمة الاشتراك.

و إذا تأخر عن سداد لمدة تزيد عن العامين تسقط عضويته ولا يحق له المطالبة بما قام بسدادة من اشتراكات. 

و في حالة الرغبة في التوقف عن الاستمرار في عضوية الصندوق يسترد العضو 25  مما سدده خلال السنوات العشر الأولي من اشتراكه و50 فيما يلي ذلك.

مادة (10): يحق لمجلس الإدارة إعادة عضوية من سقطت عضويته بعذر يقبله المجلس بعد سداد المتأخرات و غرامة التأخير المنصوص عليها بالمادة السابقة دفعة واحدة.

مادة (11): لا يستفيد العضو من مزايا الصندوق إلا بعد مرور ستة أشهر من الاشتراك و على مدي

سنتين من بدء التعاقد يصرف 50 من منحة الوفاة و في حالة الوفاة خلال الستة أشهر الأولي يسترد ما دفعة .

مادة (12): تصرف منحة المعاش للعضو نفسه أو لمن يفوضه بتوكيل رسمي موثوق بالشهر العقاري كما تصرف منحة الوفاة لمن يحدده المستحق وله حق التعديل إذ أراد ذلك. 

مادة (13): تسقط حق المطالبة بمنحة المعاش أو الوفاة في حالة مرور أكثر من عامين دون طلبها من أي من لهم الحق.