
مبلغ التكافل المستحق في حالة الوفاة ”
السن |
مبلغ التكافل في حالة الحياة حتى سن الستين |
مبلغ التكافل في حالة الوفاة قبل سن الستين |
جنية |
جنية |
|
44 فأقل |
13000 |
9750 |
45 |
11050 |
9750 |
46 |
10400 |
9750 |
47 |
9750 |
9750 |
48 |
9100 |
9750 |
49 |
8450 |
9750 |
50 |
7800 |
9750 |
51 |
7150 |
9750 |
52 |
6500 |
9750 |
53 |
5850 |
9750 |
54 |
5200 |
9750 |
55 |
4550 |
9750 |
56 |
3900 |
9750 |
57 |
3250 |
9750 |
58 |
2600 |
==== |
59 |
1950 |
==== |
” أو البقاء على قيد الحياة ”
اللائحة الأساسية لصندوق التكافل الاجتماعى
مادة (1): أهداف الصندوق
- تحقيق ترابط الأسرة الواحدة و تكافلها و ذلك بين جميع أعضاء النقابة العامة للأطباء البيطريين.
- سداد مبلغ تكافلي عند بلوغ سن المعاش .
- سداد مبلغ تكافلي عند الوفاة أو العجز الكلى قبل بلوغ سن المعاش.
- و تحدد هذه القيم طبقا للسنوات العمرية عند الاشتراك و القابلة للزيادة عند إعادة تقييم المشروع كل عامين بمعرفة الخبير الاكتواري للمشروع .
مادة (2): الاشتراك بالمشروع و فئاته
- الاشتراك مقفول لجميع السادة أعضاء النقابة العامة للأطباء البيطريين دون النظر لاماكن عملهم أو تبعيته.
- بدء العمل بالمشروع اعتبارا من تاريخ مايو 1992م.
- قيمة الاشتراك طبقا للسنوات العمرية عند طلب الاشتراك و حتى نهاية مدة الاشتراك .
- يحرر طالب الاشتراك اقرار قبول خصم من المرتب يحدد فيه الاسم و جهة العمل و فئات الاشتراك الشهرية و تاريخ الإحالة للمعاش أو يحرر أقرار بقبول سداد الاشتراك نقدا للمشروع .
مادة (3): موارد الصندوق
- الاشتراكات المسددة من الأعضاء .
- الإعانات و الهبات التي تقدم من الجهات.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
- أي موارد أخري يري مجلس الإدارة قبولها.
مادة ( 8,7,6,5,4): تتعلق بالشكل الإداري للصندوق
مادة (9): إذا تأخر العضو عن سداد الاشتراكات الشهرية لمدة عام فتحسب غرامات تأخير بنسبة فوائد البنك المركزي المعلن عنها على قيمة الاشتراك.
و إذا تأخر عن سداد لمدة تزيد عن العامين تسقط عضويته ولا يحق له المطالبة بما قام بسدادة من اشتراكات.
و في حالة الرغبة في التوقف عن الاستمرار في عضوية الصندوق يسترد العضو 25 مما سدده خلال السنوات العشر الأولي من اشتراكه و50 فيما يلي ذلك.
مادة (10): يحق لمجلس الإدارة إعادة عضوية من سقطت عضويته بعذر يقبله المجلس بعد سداد المتأخرات و غرامة التأخير المنصوص عليها بالمادة السابقة دفعة واحدة.
مادة (11): لا يستفيد العضو من مزايا الصندوق إلا بعد مرور ستة أشهر من الاشتراك و على مدي
سنتين من بدء التعاقد يصرف 50 من منحة الوفاة و في حالة الوفاة خلال الستة أشهر الأولي يسترد ما دفعة .
مادة (12): تصرف منحة المعاش للعضو نفسه أو لمن يفوضه بتوكيل رسمي موثوق بالشهر العقاري كما تصرف منحة الوفاة لمن يحدده المستحق وله حق التعديل إذ أراد ذلك.
مادة (13): تسقط حق المطالبة بمنحة المعاش أو الوفاة في حالة مرور أكثر من عامين دون طلبها من أي من لهم الحق.