تخطي للذهاب إلى المحتوى

نقابة أطباء بيطريين مصر

اللائحه المالية والإدارية للنقابة

أولا: اللائحة المالية:

 الفصل الاول : السنه الماليه

ماده (1): تبدأ السنه الماليه للنقابه فى أول يناير وتنتهى فى أخر ديسمبر من كل عام ميلادي.

 ماليه النقابه وايراداتها

ماده (2): ماليه النقابه تتكون ماليه النقابه طبقاً لما ورد بالائحه الداخليه للنقابه ولا يجوز الصرف من أموالها أو التصرف فيها الا فى الاغراض المخصصه لها .

ويقوم النظام المالى على اساس إعداد ما يأتى :

1- ميزانيه تقديريه : ( مشروع ميزانيه ) يبين فيها الايرادات المنتظره والمصروفات المتوقعه خلال السنه القادمه مع وضع الرصيد المرحل من العام السابق فى جانب الايرادات .

الميزانيه التقديريه : وتشمل الآتى :

الايرادات : وهى الايرادات المتوقع تحصليها خلال العام مثل :

• الإشتراكات تقدر حسب المنتظر تحصيله من الاعضاء .

• إيرادات الانشطه المختلفه للنقابه .

• الاعانات والتبرعات ويتم تقديرها على اساس ما حصلت عليه النقابه من الجهات المانحه الاخرى او الافراد .

• عائد الاستثمار على اساس ما تحصل منها خلال العام السابق .

• المبيعات المتوقعه للاصناف المكهنه او الراكده والمستغنى عنها .

• اى ايرادات اخرى متوقع الحصول عليها

المصروفات : وهى المصروفات المتوقع صرفها مثل :

• مصروفات يتم تقدير بنودها طبقاً لما صرف فى العام السابق مع اضافه لبنود الاجور وبدلات الانتقال والايجار والمرافق كإستهلاك الكهرباء والمياه والغاز والتليفون ونحوها .

• مصروفات تقديرية للانشطه المختلفه للنقابه مثل المؤتمرات – التدريب – الندوات والمسابقات

• تكاليف صيانه الاجهزه وترميم المنشأت .

– المصاريف الاداريه ( ادوات كتابيه – ادوات النظافه – المستلزمات المتنوعه ).

5- أى مصروفات اخرى متوقعه .

و لمجلس النقابه تجاوز الاعتمادات المقرره لاى بند خصماً من وفورات البنود الاخرى

2- ميزانيه سنويه:وهي الميزانية العمومية للنقابة تعرض فى نهايه السنه الماليه وكذلك حسابات الايرادات والمصروفات والمقبوضات والمدفوعات

ماده (3): ايرادات الانشطه : وتشمل:

• قيه اشتراك الاعضاء السنوى بالنقابه وهى بالفئات المنصوص عليها بقانون اتحاد نقابات المهن الطبيه .

• قيمه مبيعات أى مطبوعات تصدرها النقابه ويحدد مجلس النقابه قيمه بيعها .

• قيمه الاشتراك فى الدورات التدريبيه بأنواعها أو الاشتراك فى المسابقات أو أى أنشطه أو إيرادات أخرى للنقابة ويحدد مجلس النقابه قيمتها.

ماده (4): لمجلس النقابه قبول الهدايا والتبرعات والاعانات الماديه والعينيه الغير مشروطه وله أن يتعاون فى سبيل ذلك مع جميع الهيئات والجهات والكيانات وتقبل تلقائياً مبالغ التى تقل عن مائه جنيهاً دون العرض على مجلس النقابه وعلى ان يستخرج الايصال اللازم سواء للنقديه أو للأصناف العينيه والتى تضاف الى عهده المخازن ( مستديمه ومستهلك ) بعد تقدير قيمتها بمعرفه لجنه تشكل لهذا الغرض وتخطر الحسابات لقيد القيمه نظامياُ .

 المشتريات

ماده ( 5 ) يقصد بالمشتريات فى هذه اللائحه المشتريات السلعيه والرأسماليه وعقود مقاولات الاعمال ويضع مجلس النقابه السلطات الماليه للشراء حسب طرق الشراء المختلفه .

ماده (6) تفضل عند شراء الاصناف المتوافره بالاسواق المحليه من المنتجات او المصنوعات المصريه إذا قاربت فى السعر والجوده مثيلاتها من المنتجات والمصنوعات المستورده مع عدم مخالفة قانون المناقصات.

ماده (7) يجوز بموافقه أمين الصندوق قبول أصناف تزيد عن الكميات المتعاقد عليها فى حدود 20   بشرط تحقق حاجة النقابه الى هذة الكميات الزائده او اذا كانت طبيعيه هذة الاصناف تحتمل ذلك , واذا زادت النسبه عن 20  تكون من سلطة هيئه المكتب .

ماده (8) لا يجوز بيع أو تأجير ممتلكات النقابه للغير أو استئجار ممتلكات الغير لاستخدامها بصفة مؤقته او دائمه الا بموافقة مجلس النقابه .

ماده(9) لايجوز لأعضاء هيئه المكتب ومجلس النقابه والعاملين بها التعامل مع النقابه بيعا أو شراءاً أو تأجيراً فيما يخص أعمال النقابه .

ماده (10) الطرق المختلفه للشراء أو التكليف بالأعمال :

أ‌- المناقصه العامه نوعان:

• داخليه : يعلن عنها فى الداخل مصر .

• خارجيه : ويعلن عنها فى الداخل و الخارج .

• تستلزم المناقصه العامه بنوعيها الآتى :

1- الاعلان بجريدتين يوميتين .

2- أعداد الشروط الخاصه (كراسه الشروط ).

3- تشكيل لجنه فتح مظاريف وتفريغ العطاءات ويعد محضر بذلك .

4- تشكيل لجنه بت ،ويعد محضر بأعمال اللجنه ونتيجه البت بالتفصيل .

ويتم اختيار هذه الطريقه فى حاله المشتريات أو الاعمال الكبيره ذات المواصفات العامه التى تزيد عن مبلغ 500000جنيه ( فقط لا غيرخمسمائه الف جنيه ) .

ب- المناقصه المحدوده:

فى الحالات التى تتطلب بحسب طبيعتها قصر الاشتراك على موردين أو مقاولين بعينهم .وهى صوره تامه من المناقصه العامه فيما عدا الاعلان وانما يتم اختيار عدد محدود من الموردين او المقاولين لايقل عن ثلاث وتوجه اليهم الدعوه لتقديم عطاءاتهم للنقابه ويكون هذا الاختيار من اختصاص اللجنة المُشكلة من مجلس النقابة لهذه المهمة ويتم اختيار هذه الطريقه فى حاله الحاجه الى مصادر متخصصه .

ج – الممارسه :

يتم الشراء أو التكليف باعمال بطريق الممارسه لعدد لايقل عن ثلاثه موردين أو مقاولين ويكون اختيارهم بذات شكل المناقصه المحدوده وذلك فى احدى الحالات التاليه :

1- الاعمال الفنيه المرغوب فى اجرائها بمعرفه فنيين او اخصائيين .

2- الاصناف التى تقتضى طبيعتها شرائها من اماكن محدده .

3- الاصناف والاعمال التى لاتتناسب قيمتها التقديريه مع تكلفه اجراءات المناقصه العامه او المحدوده.

د- الامر المباشر :

• يكون الشراء اوالتكليف باعمال بطريق الامر المباشر فى الحالات التاليه :

• الاصناف المحتكره التى لاتنتج او تباع الاعند مورد واحد .

• الاصناف المسعره جبرياً.

• الاحتياجات العامه الطارئه التى لاتحتمل اى تأخير وتكون الكميه محدودة.

• للاجراءات العاجله والتى لاتحتمل اجراء الممارسه أوالمناقصه كل ستة أشهر وفى حدود الآتى :-

• للنقيب /5000جنيه ( خمسه الاف جنيه ).

• هيئه المكتب /10000جنيه ( عشره الاف جنيهاً ) .

• ولمجلس النقابه مازاد عن ذلك

• لايجوز تكرار التعاقد بطريقه الأمر المباشر اكثر من مره فى ذات السنه الماليه بالنسبه لذات العمليه موضوع التعاقد الا فى الحالات التى لايجاوز فيها مجموع قيمه ما يتم تكراره من تعاقدات من ذات العمليه الحد الاقصى المفروض .

ماده (11) يراعى عند طرح المشتريات أو الاعمال بطريق المناقصه العامه أو المحدوده طلب تقديم العروض مصحوبه بتأمين ابتدائى بنسبه 2 فى حاله المشتريات و1 فى حاله الاعمال . على ان يزاد هذا التأمين بالنسبه لصاحب العطاء المقبول ليصبح 10  للمشتريات والتوريدات و5  للاعمال كتأمين ابتدائى

ماده (12) يجوز ان يكون التأمين الابتدائى او النهائى فى احدى الصور التاليه :

1- نقداً يورد لخزينه النقابه .

2- شيك مقبول الدفع من احد البنوك المعتمده.

3- خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المعتمده .

4- خطاب ضمان صادر من الشركه القابضه فى حاله التعامل مع قطاع الاعمال العام

ماده (13) يجب ان تكون مده صلاحيه التأمين الابتدائى مناسبه للمده اللازمه للبت فى العطاءات وان تكون مده التأمين مناسبه لطبيعه التوريد او العمليه ومده الضمان اللازمه لها

ماده (14) لايجوز الاتفاق على دفع مبالغ مقدماً الابعد حصول النقابه على تأمين يساوى قيمه الدفعه المقدمه وأن يكون هذا التأمين صالحاً خلال المده اللازمه للتوريد او اتمام الاعمال .

ماده (15) يجب ان تتضمن العقود التى تخص التوريدات او الاعمال حق النقابه فى توقيع غرامات تأخير .

ماده (16) يطبق القانون رقم 89 لسنه 1998الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات فيما لم يرد به نص باللائحه على ان يقوم مجلس النقابه بتشكيل لجنه تتولى تنفيذ ذلك

 المخازن والعهده

ماده ( 17) : أ- ينشأ بالنقابه مخزن للأصناف المخزنه ( مستديم – مستهلك – الكهنه والراكد ………..) ويعين أحد العاملين كأمين مخزن وأن يكون ملما بمهامه الوظيفيه ومسئولياته تجاه عمله ولا يقبل منه أى دفع عن خطأ يرتكبه أو مسئوليه يقع فيها بحجه جهله بها أو عدم مرانه على العمل المكلف به .ويكون مؤمن عليه ضمن أرباب العهد بأحد شركات التأمين على أن يجدد مدتها فى المواعيد المحدده .

ب – أن لا يحتفظ امين المخزن بأى مهمات أو أصناف لا تخص النقابه وإذا وجدت وقت الجرد فيجرى تحقيق عن سبب وجودها وتضاف للعهده .

جـ- وأن يراعى طرق حفظ الأصناف بالطرق المخزنيه السليمه منعاً للتلف أو الكسر أو التفاعلات الكميائيه أو تعرضها للحشرات وعند الصرف يراعى أولاً بأول تاريخ الصلاحيه لها.

د- أن يتحقق من الأصناف الوارده للمخزن أو المنصرفه من ناحيه النوع والكميه والصلاحيه والمواصفات .

هـ – عند قيام أمين المخزن بأجازه قصيره تسلم لمن يحل محله كميات تكفى للاحتياجات حتى عودته ويغلق المخزن وعند الضروره يمكن فتح المخزن بمعرفه لجنه برئاسه المدير الإداري لأخذ الأصناف اللازمه بموجب محضر ثم يغلق المخزن واذا غاب أمين المخزن أو أوقف عن العمل أو توفى تشكل لجنه لتسليم العهده لمن يحل محله ويحضر وكيل عن صاحب العهده وفى حاله عدم حضوره بعد إرسال الإخطار اللازم فى مثل هذه الحالات لا يحق له أو ورثته الاعتراض على صحه الإجراءات .

و- تمسك الحسابات دفتر شطب مطابق لدفاتر العهده لأحكام الرقابه وتراجع الدفاتر شهرياً مع مطابقه القيود وعند ظهوراً اختلاف تفحص الاسباب .

ز- تضاف جميع الاصناف الوارده لمخازن النقابه بدفاتر العهده والشطب بموجب إذن أضافه يحرر بمعرفه أمين المخزن من أصل وثلاث صور ( الاصل للحسابات وصوره للمخزن وصوره للشطب وصوره تحفظ بالدفتر ) ويستوفى اذن الاضافه البيانات التاليه : سند الاضافه – تاريخ السند – تاريخ الاضافه – أسماء الاصناف ومواصافتها – ووحده الاضافه والكميه وسعر الوحده والقيمه الاجماليه وحاله الاصناف .

ح- يتم الصرف من المخازن بموجب اذن صرف محرر من اصل وصوره يحتفظ بالاصل امين المخزن للقيد بدفتر المخزن وتسلم الصوره لمسئول الشطب للقيد بدفتر الشطب وأن تعتمد استماره الصرف من مدير عام النقابه أو من ينيبه .

ط – تسلم الاصناف من الاجهزه والمهمات والمعدات والتى خارج المخزن كعهد شخصيه للعاملين المستخدمين لها بالنقابه وتحرر لصرفها الاستمارات اللازمه وتقيد فى سجل للعهد الشخصيه طرف أمين المخزن .

ي-يراعى عند التعامل مع الدفاتر ذات القيمه ( التحصيل النقدى أو العينى – دفاتر الشيكات…..ألخ) الآتى :

1- يتم الطبع طبقاً لاحتياجات النقابه ( تحدد بمعرفه السكرتير العام وأمين الصندوق ) وبموافقه النقيب ويتم إسناد عمليه الطبع بأحدى الطرق القانونيه أو الشراء من الجهات المختصه .

2- أن تكون ذات أرقام مسلسله وغير مكرره ويمكن تمييز المجموعات بالأحرف الهجائيه .

3- تخصص مجموعه من الدفاتر لكل غرض أو نشاط .

4- يثبت فى سجل خاص حركه استلام وتسليم هذه الدفاتر من المخزن وكل شخص يتسلم أى منها يكون مسئولاً عنها ويتعرض فى حاله فقد أو تلف الدفتر أو جزء منه للجزاءات التأديبيه ويحمل بقيمته وفى حاله عدم معرفه المبلغ المحصل يحمل بقيمه أكبر دفتر تم تحصيله فى هذا الغرض أو النشاط وتتخذ الإجراءات لمنع استعمال الدفتر المفقود بمجرد فقده .

ك – اذا فقد من أمين المخزن أو تسبب فى فقد أصناف أو تلفها ويثبت من التحقيق انه المتسبب فيجازى ويسدد قيمه الاصناف الفاقده او التالفه أو مصاريف إصلاحها مضافاً اليه نسبه 10 كمصاريف أداريه واذا كانت قضاءاً وقدراً فيتحمل قيمه الاصناف التالفه أو الفاقده أو الاصلاح النقابه .

ل – يتم تطبيق لائحه المخازن الحكوميه فيما لم يرد فيه نص بهذه اللائحه .

ماده (18) فى نهايه كل عام يحرر امين المخزن كشفاً بالاصناف الموجوده بالمخازن والتى مضى عليها اكثر من ثلاث سنوات دون استخدام ويرفع الى امين الصندوق لعرضه على هيئه المكتب ومجلس النقابة.

ماده (19) الهدايا والعينات والتبرعات تسلم مباشر للمخزن ويتم اضافتها بالكميات او بالاعداد فقط وتقيد فى سجل خاص يسجل به الاضافات والصرف لكل صنف على حده ولا تتم الاضافه او الصرف الابموجب امر كتابى من سكرتير عام النقابه ولا تدرج هذه الاصناف ضمن كشوف جرد المخازن وانما تحرر بها كشوف جرد مستقله .

ماده(20) يتم تكهين الاصناف المستديمه وكذا الاصناف الناتجه من أعمال الترميمات بمعرفه لجنه تشكل بمعرفه مجلس النقابه ويحرر محضراً بالاصناف المراد تكهينها ومواصفاتها ومحتوياتها وكمياتها ويعتمد من النقيب ويتم إضافتها بدفاتر عهده الكهنه وخصمها من دفاتر الاصول بمعرفه مجلس النقابه وعند بيع الاصناف المكهنه والراكده فتشكل لجنه لتصنيفها طبقاً لنوعيتها وتقدير قيمه تقديريه لها ويعلن عن بيعها كلوطات بطريق المزايده أو الممارسه .

ماده (21): جرد العهد : يتم جرد كافه موجودات المخازن والعهد الشخصيه والدفاتر ذات القيمه بلجنه يتم تشيكلها بمعرفه الأمين العام ويحرر محضر بكل نوعيه من الاصناف

( مستديم – مستهلك – دفاتر ذات القيمه….. ) جرداً فعلياً

ويتم مطابقتها على دفاتر العهده والشطب وتوقع المحاضر من اعضاء لجنه الجرد ومن صاحب العهده ومسئول الشطب وتعتمد من النقيب وعلى لجنه الجرد أداء عملها بدقه نحو نوعيه الصنف ومواصفاته وكميته أو مقاسه وتحرر كشوف بمقدار الزياده أو العجز فى الاصناف ويوضح بها رأى رئيس لجنه الجرد فى الزياده أو العجز وايضاحات أمين المخزن ويعرض الامر على مجلس النقابة لاتخاذ القرار المناسب .

ويتم جرد العهد كالآتى :

أ‌- الجرد السنوى : ويتم فى نهايه العام المالى سنوياً وقيمته الاجماليه تكون مطابقه لما هو مدون بالميزانيه العامه للنقابه .

ب‌- الجرد المفاجئ : ويتم بصوره مفاجئه للعاملين بالمخازن والشطب للتأكد من دقه العمل فى المخازن ويمكن أن يكون على أصناف محدده أو بطريق الجشنى .

 الصرف والتحصيل

ماده(22): يكون للنقابه مراقباً للحسابات من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين تعينه الجمعيه العموميه وتقدر أتعابه ويتولى اختصاصاته منذ قرار تعينه من الجمعيه العموميه الى اجتماع الجمعيه العموميه التاليه وتكون مهمته طبقاً لقانون النقابه ولائحتها الداخليه .

ماده (23) المسئول المالى ويكون من الساده العاملين بالنقابه وتكون اختصاصاته على النحو التالى :-

1- القيد بالسجلات الماليه .

2- الاشراف على أعمال الحسابات وحفظ المستندات الماليه .

3- تنفيذ قرارات مجلس النقابه وهيئه المكتب .

4- إعداد بيانات الميزانيه العموميه وحسابى الايرادات والمصروفات والمقبوضات والمدفوعات

5- عرض الحسابات على هيئه المكتب ومجلس النقابه شهرياً .

6- الاشتراك مع امين الصندوق ومراقب الحسابات فى وضع الميزانيه التقديريه للعام التالى قبل العرض على مجلس النقابه .

7- مراقبه الصرف من اموال النقابه قبل الصرف وبعده ومراجعه المستندات قبل العرض على امين الصندوق .

8- تنظيم الاعمال الماليه والمخزنيه وعرض ملاحظاته على امين الصندوق وابداء الرأى فى المسائل الماليه قبل عرضها .

9- مراجعه المذكرات الماليه قبل عرضها على المسئولين .

10- القيام بأى اعمال اخرى تطلب منه .

ماده (24): نظام التحصيل

1- كل مبلغ يرد للنقابه كان نقداً أو بشيك يحرر عنه ايصال توريد ويحرر من اصل وصوره

( يسلم الاصل لمورد القيمه والصوره يحتفظ بها بالدفتر للقيد منه فى دفتر الايرادات ) أو مطبوعاً بالكمبيوتر.

2- يتم توريد جميع المبالغ المحصله الى البنك اول بأول بحيث لايتعدى الايداع نهايه كل اسبوع مهما كانت قيمته .

3- يتم توريد جميع النقديه بالخزينه حتى 31/12من كل عام لحساب البنك بحيث يكون رصيد الخزينه فى هذا التاريخ صفراً

ماده (25) نظام الصرف

يتم إتباع القواعد المنصوص عليها فى هذه اللائحه عند الصرف لكافه المدفوعات لجميع إدارات النقابة المختلفة أوالعاملين بها او للغير ويراعى عند الصرف الاتى :

1- يحرر عن اى مبلغ مطلوب صرفه اذن صرف سواء نقدى أو بشيك .

2- يرفق مع اذن الصرف جميع المستندات الواجب توافرها ( اجراءات المناقصه أو الممارسه وقرارات اجرائها وعروض الاسعار المقدمه – محاضر لجنه البت – صور أوامر التوريد – الفواتير المقدمه – محضر فحص الاصناف – اذن اضافه الاصناف بالمخزن …..الخ وأى مستندات اخرى اللازمه فى العمليات الاخرى لغير المشتريات ).

3- يتم إعتماد إذن الصرف بعد توقيع المدير المالي من الأمين العام وأمين الصندوق والنقيب.

4- لايجوز الصرف من الايرادات مباشره ولأى سبب من الاسباب .

5- ينشأ بالنقابه دفتر للأصول الثابته ويحدد فيه صفحه لكل صنف يوضح بها نسبه الاهلاك السنوى ومجمع الاهلاك السنوى له .

6- يتم استخراج سلف لاستيفاء إحتياجات النقابه أو لتنفيذ احد الانشطه بالنظام التالى :

أولاً : السلفه المستديمه : تستخرج السلفه المستديمه باسم احد العاملين ارباب العهد وتقدر قيمتها بمبلغ 10000جنيه ( عشره الاف جنيه ) قابلة للزيادة بنسبة 25  عند الضرورة ويراعى الآتى عند الصرف منها :

1- يصرف منها لاستيفاء الاحتياجات اللازمه لاعمال النقابه ذات الصفه العاجله .

2- يصرف منها مصاريف النقل والانتقال – مصاريف البريد – النثريات – البرقيات – المواد الغذائيه ذات الصفه العاجله مهما كانت قيمتها .

3- لايجوز الصرف من السلفه المستديمه علي الاجور والمرتبات .

4- يكون الصرف من السلفه المستديمه كالآتى :

• 1000 جنيه (فقط لا غير ألف جنيه) بموافقه السكرتير العام وما يزيد عن ذلك بموافقه أمين الصندوق والنقيب .

ثانياً :السلفه المؤقته : يجوز استخراج سلفه مؤقته للصرف منه على غرض محدد وبقيمه محدده ويحدد السبب فى استخراجها وباسم احد العاملين على ان تسوى فى خلال شهرين او فى نهايه السنه الماليه ايهما اقرب ويتم الموافقه على استخرجها من الأمين العام وأمين الصندوق وتعتمد من مجلس النقابه.

ماده (26) يجب استيفاء كافه المستندات التى تؤيد وتثبت صحه وسلامه المدفوعات بصورها المختلفه والتأكد من عدم تكرار الصرف وان كافه المدفوعات المقدمه يقابلها ضمان مناسب للنقابه

ماده (27) تمسك اداره الحسابات دفتر حصر ومتابعه أو برنامج لتلقي الطلبات واستمارات الصرف تقيد به عند ورودها للحسابات بأرقام مسلسله يتم التأشير بها على الطلبات والاستمارات ثم تسلم للموظف المختص بالحسابات .

وعلى الموظف المسئول عن دفتر الحصر متابعه ما يتم والتأشير امام كل طلب واستماره برقم وتاريخ الشيك او الصرف النقدى او التسويه .

وعلى الموظف المختص ان يحرر كشفاً شهرياً بالطلبات والاستمارات المتأخره ويقدم لمدير الاداره الماليه لتقديمه الى امين الصندوق

ماده (28) يجب ختم جميع مستندات الصرف او التسويه بما يفيد اتمام الصرف او التسويه لتلافى تكرار استعمال المستندات مرة اخرى .

ماده (29) يجوز الصرف بموجب مستندات بدل فاقد بعد التحقق من فقد الاصل وضمان عدم سابقه الصرف او تكراره مستقبلاً وذلك بتصديق امين الصندوق مع اخذ تعهد على المستفيد .

وفى حاله فقد شيك او اكثر غير محرر يتم اخطار البنك بالارقام المسلسله لعدم الاخذ بها مع احاله الموضوع للشئون القانونيه للتحقيق وتحديد المسئوليه فى كلتا الحالتين ، وتحفظ دفاتر الشيكات الجديده فى خزينه خاصه بعهده المدير المالى .

ماده (30) المصروفات مقابل الخدمات التى ليس من طبيعتها وجود مستندات لها يكون الصرف بموجب كشف تفصيلى يقدم ممن قام بالصرف معتمداً من رئيسه المباشر وذلك بتصديق امين الصندوق .

ماده ( 31) حفظ المستندات : يتم حفظ المستندات الماليه والسجلات الخاصه بالنقابه للمدد التاليه

• المستندات الماليه لمده 5 سنوات من العام التالى لاستخدامها .

• السجلات الماليه لاتقل عن 15عاماً من العام التالى لانتهائها.

وعند اعدام هذه المستندات والسجلات يصدر بها قرار من مجلس النقابه وتشكل لجنه للإعدام ويحرر محضراً عنها بمحتويات كل ملف أو سجل وذلك فيما عدا الموضوعات المستمر العمل بها لفترات أطول أو المتوقع الاحتياج إليها .

 الاجور والعلاوات والحوافز

ماده (32) تصرف الاجور شهرياً وتحرر كشوف (استمارات) الاجور بمعرفه القسم المختص بالشئون الاداريه وبعد الاعتماد من مدير الشئون الاداريه تسلم لاداره الحسابات فى موعد لا يتجاوز يوم 25من كل شهر .

ماده (33) يقوم القسم المختص باداره الحسابات باجراء المراجعه الكامله والتفصيليه على بيانات سجل الاجور الخاص بالحسابات والقرارات التى تبلغ لاداره الحسابات .

ماده (34) يتم التوقيع على كشوف الاجور بما يفيد المراجعه من مدير الاداره الماليه ثم تعتمد من امين الصندوق قبل تحرير الشيك بالصافى ، وتراعى اداره الحسابات الانتهاء من هذه الاعمال وتسليم الشيك وكشوف الاجور للخزينه فى موعد مناسب لامكان صرف الاجور

ماده (35) مدير الاداره الماليه مسئول عن متابعه سداد كافه المبالغ المستقطعه من الاجور لحساب الغير فى المواعيد القانونيه خاصه الضرائب والتأمينات ، كما يتحمل شخصياً فوائد التأخير التى قد توقع على النقابه بسبب التأخير فى السداد إن كان متسبباً في ذلك .

ماده (36) لايجوز الحجز أو التنازل عن الاجور المستحقه للعاملين الا فى حدود25 من اجمالى الاجرالاساسى مع مراعاه احكام قانون العمل .

ماده (37) يجوز لاحد العاملين فى حاله غيابه ان يوكل غيره فى صرف استحقاقاته بموجب توكيل معتمد ادارياً وبعد موافقه مدير الاداره الماليه يرفق التوكيل بكشوف الصرف .

ماده (38) يجوز تحويل صافى الاستحقاقات الشهريه للعاملين الى احد البنوك او ايقافه بشرط الحصول على موافقه كتابيه مسبقه من البنك فى كلتا الحالتين.

ماده(39) فى حاله وفاه احد العاملين اواصحاب المعاشات يوقف الصرف وتعاد الاستحقاقات وتعلى بالحسابات الدائنه ولا يتم اعاده الصرف إلا بناءاً على المستندات اللازمه التى يقدمها الورثه وعدم وجود مديونيات طرفه .

ماده (40) الاستحقاقات التى لم يتم صرفها لاصحابها خلال عشرون يوماً من تاريخ تحرير الشيك يقوم امين الخزينه بحصرها بموجب كشف وتوريد مبلغها بالبنك وارفاق الكشف وايصال التوريد بكشوف الاجور واعادتها الى الحسابات فى اليوم الثانى والعشرون على الاكثر.

ماده (41) تقوم الحسابات بمراجعه كشوف الاجور المعادة من الخزينه ومطابقتها على كشف الاجور غير المنصرفه وايصال التوريد وكذلك التوكيلات المرفقه ثم قيد (تعليه) الاستحقاقات المرتجعه بالحسابات الدائنه بأسماء مستحقيها ، وعلى المسئول عن المراجعه اخطار مسئول الاداره الماليه بأى مخالفات سواء فى المبالغ او المواعيد.

ماده (42) عند اعاده صرف الاستحقاقات المرتجعه يراعى ما يلى :

أ‌- تقديم طلب صرف من صاحب الشأن .

ب‌- التأشير على الطلب بمعرفه المدير المالى برقم وتاريخ القيد بالحسابات الدائنه مع التأشير بالدفتر بتاريخ طلب اعاده الصرف.

جـ – التأكد من عدم وجود سبب لايقاف الصرف او ازاله السبب .

د- موافقه مدير الاداره الماليه على اعاده الصرف بعد موافقه أمين الصندوق .

ماده (43) الاستحقاقات التى لايطالب بها اصحابها خلال مده خمس سنوات من تاريخ قيدها بالحسابات الدائنه تصبح حقاً مكتسباً للنقابه ويقوم مدير الاداره الماليه بتسويتها لحساب ايرادات سنوات سابقه بعد موافقه أمين الصندوق .

ماده (44) يعتمد مجلس النقابة حدود سلطات الموافقه على منح سلف للعاملين ومدد التقسيط عليهم .

ماده (45) فى حاله ترك احد العاملين العمل بالنقابه لاى سبب من الاسباب لا يتم تسليمه المستندات الموجوده بملف خدمته او اخلاء طرفه او صرف باقى مستحقاته الابعد المراجعه لما قد يكون طرفه من مديونيات او سلف او عهده شخصيه وعلى مدير الاداره الماليه اخطار الشئون القانونيه بالمديونيات التى يتعذر تحصيلها لاتخاذ الاجراءات القانونيه .

ماده(46) فى حاله وفاه احد العاملين ويكون طرفه مديونيات يقوم مدير الاداره الماليه بعرض مذكره عن طريق امين الصندوق لهيئه المكتب للنظر فيما يتبع نحو هذه المديونيات ويجوز لمجلس النقابة التجاوز عن كل او بعض هذه المديونيات واعتبارها ديون معدومه .

ماده(47) يجوز لمجلس النقابه تعديل مواعيد العلاوات الدوريه اذا اقتضت الضروره ذلك بسبب عدم سماح الموارد الماليه كما يجوز لمجلس النقابه منح علاوه إضافيه أو حوافز استثنائيه للعاملين وكذلك للعامل الممتاز علاوه على العلاوه الدوريه وبحيث أن لاتكرر العلاوه الاستثنائيه قبل مرور ثلاث سنوات .

ماده(48) للعامل الحق فى استرداد المصروفات التى يتكبدها فى سبيل الانتقال لتأديه مهمه يكلف بها داخل القاهرة والمحافظات وله الحق فى صرف بدل سفر مقابل النفقات الضروريه التى يتحملها تغيبه عن الجهه التى يوجد بها مقر عمله الاصلى طبقاً لما يقرره مجلس النقابه.

ماده(49) يمنح العامل الذي انتهت خدمته سن الستين او الوفاه اجر نصف شهر عن الخمس سنوات الاولي ويمنح اجر شهر عن باقي سنوات الخدمة من اساسى الراتب .

 البدلات – الاعانات – الدعم

ماده(50)

1- يصرف بدل انتقال لاعضاء المجلس واللجان وأعضاء الجمعية العمومية وفقا لتعريفه قطارات الدرجه الاولى للقادمين من المحافظات او طبقاً للمستندات المقدمة بعد موافقة الأمين العام وأمين الصندوق وإعتمادها من النقيب.

2- يصرف بدل حضور جلسه مجلس النقابه للاعضاء مبلغ 150جنيها كما يصرف بدل حضور هيئه المكتب واللجان النوعيه مبلغ 50جنيهاً .

3- يقوم مجلس النقابة بتحديد بدل السفر المناسب لأعضاء المجلس مقابل النفقات الضرورية التى تصرف في السفر لأداء مهام لصالح النقابة.

4- يجوز لمجلس النقابه الاستعانه بالاساتذه المتخصصين فى كافه العلوم المختلفه فى الندوات وورش العمل ويتم صرف بدل حضور خاص لهم بقرار من المجلس.

ماده (51) تصرف الاعانات الماليه للعلاج وفقا للائحه العلاج المعتمده من مجلس النقابه

– صرف اعانه استثنائيه بواقع 1000جنيه لاسره العضو المتوفى ( الزوج أو الزوجه وفى حاله عدم الزواج يتم الصرف للمستفدين من واقع اعلان الوراثه ) .

يتم صرف اعانات استثنائيه للاعضاء فى حالات العلاج ذات التكاليف الماليه العاليه أو الكوارث وكذا فى الحالات الانسانيه التى يراى المجلس اعاناتها.

ماده(52) يجوز لمجلس النقابه المساهمه فى الحالات التاليه :

– دعم الرحلات والمصايف للاعضاء وبحد اقصى 25 من القيمه المقرره بخلاف المصاريف الاداريه والنشر عن ذات النشاط .

– دعم جميع مصروفات الندوات والمؤتمرات .

– شراء مقرات للنقابات الفرعيه بالمحافظات.

– منح سلف للنقابات الفرعيه لاسباب يقبلها المجلس .

– دعم انشطه النقابات الفرعيه .

– دعم المؤتمرات العلميه والمهنيه للهيئات العلميه والبحثيه وسداد اشتراكات اعضاء المجلس المكلفين بحضورها .

– دعم انشطه النقابه وكذلك أنشطة النادى – صندوق التكافل – المركز العلمى للقيام بالغرض المنشأ من أجله وفقاً للنسب التى يقررها مجلس النقابه .

ماده(53) يعتمد أمين الصندوق نظام وخطوات المراجعه الداخليه بالاداره الماليه وتوزيع الاختصاصات والعمل باقسامها المختلفه ونظام حفظ دفاتر الشيكات الجديده والمستندات الماليه وتداولها ويصدر التعليمات والاوامر التنفيذيه التى تضمن سلامه العمل داخل تلك الادارات وهو المسئول عن مراقبه تنفيذ أحكام هذه اللائحه.

 الاحكام العامه

ماده (54) لمجلس النقابه أو هيئه المكتب استصدار التعليمات اللازمه لحسن سير العمل بما لا يتعارض مع هذه اللائحه .

– لمجلس النقابه اتخاذ القرارات اللازمه فى الموضوعات التى لم يرد فيها نص بهذه اللائحه

– يفوض مجلس النقابة هيئة المكتب لاتخاذ القرارات الازمة في الامور العاجلة .

– تصدرجميع القرارات الاداريه بالنقابه من الأمين العام بعد إعتمادها من النقيب .

– تقدم الطلبات والشكاوى والاقتراحات من العاملين الى السكرتير العام للعرض على هيئه المكتب أومجلس النقابه .

– لا يجوز للعامل على الاطلاق جمع اعانات أو تبرعات لحساب أى جهه أخرى أولصق اعلانات او توزيع منشورات لأى غرض دون تصريح كتابى بذلك .

ماده(55) يتم تشكيل جميع اللجان بقرار من مجلس النقابه أو هيئه المكتب

 مجلس الإداره ولجانه

ماده (56): يتكون مجلس النقابه العامه للأطباء البيطريين من 25عضواً بالانتخاب وتحدد لائحه النظام الاساسى اختصاصاته ، وطريقه الانتخاب وتشكل هيئه المكتب من :-

النقيب – وكيل النقابه – سكرتير عام – أمين الصندوق – سكرتير عام مساعد – أمين صندوق مساعد

وتحدد لائحه النظام الاساسى اختصاصات كل منهم .

اختصاصات النقيب :بناء علي ما ورد في القانون واللائحه يختص النقيب

1-الدعوة لانعقاد مجلس النقابة .

2-رئاسة الجمعية العمومية ومجلس النقابة .

3-تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة .

4-تمثيل النقابة لدي الهيئات القضائية والادارية

وله ان ينيب عنه أحد الاعضاء في بعض اختصاصاته.

ماده (57): يقوم مجلس النقابه بتشكيل جميع اللجان وحسب نوعيه الانشطه وتضع كل لجنه خطة عملها خلال شهر من التشكيل .

أ- تتكون كل لجنه من عدد أعضاء على النحو التالى :-

1- عضوين أو أكثر من مجلس النقابه ويكون أحداهما مقررا للجنه .

2- أعضاء من المهتمين بنوعيه النشاط من أعضاء الجمعيه العموميه للنقابه .

3- للجنه أن تستعين بآخرين كمستشارين أو خبراء .

ب- لايجوز لعضو مجلس النقابه أن يشترك فى أكثر من لجنتين ويتم التشكيل كل عام وفى أول اجتماع لمجلس النقابه يعتمد تشكيل اللجان بعد التنسيق فى توزيع الاعضاء .

ج- تجتمع هذه اللجان مره كل شهر فى حاله وجود جدول أعمال وكلما دعت الضروره لذلك – على أن يكون من بينهم عضو مجلس النقابه .

د- تفتح سجلات لمحاضر اللجان وتعرض توصياتها على مجلس النقابه بعد تنسيقها وتنقيتها مجمله فى توصيات هيئه المكتب فى أول إجتماع له للاعتماد .

4- يتولى مقرر اللجنه بإعداد جدول الاعمال وتوجيه الدعوه لانعقاد اللجنه

 شئون العاملين

ماده (58): (1) يحدد مجلس النقابه أنواع الوظائف ومسئوليتها والشروط الواجب توافرها فى شاغليها وطريقة الإعلان عنها واختصاصات العاملين الشاغلين لهذه الوظائف – كما يحدد نظاماً للمرتبات والعلاوات والترقيات.

(2) يكون التعيين بقرار من هيئه المكتب و التثبيت بقرار من مجلس النقابه.

(3) يجب تحرير عقود عمل مع جميع العاملين من ثلاث نسخ مع كل من النقابه والعامل نسخه وأخرى للتأمينات الإجتماعية وتعتبر احكام هذا الباب متممه للعقد ويحرر العقد طبقاً لقانون العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذيه.

(4) يكون التعيين لاول مره تحت الاختبار لمده لاتقل عن ثلاثه شهور ويعرض امر العامل على هيئه المكتب قبل انتهاء هذه الفتره ليقر الابقاء عليه أو تجديد مده الاختبار أو الاستغناء عنه بناء على تقريريرفقة المدير المباش للسكرتير العام .

والذى يشتمل على ما يلى :-

تاريخ استلام العمل .

مدى استعداد العامل ومدى كفائته.

علاقته بالعاملين معه.

مدى احترامه لمواعيد العمل.

التقدير العام ( ممتاز – جيد جداً – جيد – مقبول – ضعيف ) .

واذا انقتضت هذه المده المشار اليها دون حسم امره اعتبر مثبتاً .

(5) ينشأ لكل عامل ملف خاص يوضح به اسمه ووظيفته ومحل إقامته وحالته الاجتماعيه وتاريخ استلامه العمل واجره وتغيراته والجزاءات والاجازات بأنواعها التى حصل عليها ويودع بالملف مسوغات التعيين ومحاضر التحقيق إن وجدت وتقارير رؤسائه عن عمله .

(6) العاملون الذين يعملون بالنقابه بطريق الاعاره او الندب من مصالح او هيئات أخرى تقرر واجباتهم ومكافاتهم بمعرفه مجلس النقابه كحالات فرديه خاصه ويراعى مالديهم من مؤهلات او خبرات فنيه .

ويجوز الاستعانه بذو الخبرات والمؤهلات الخاصه بمجالات عمل النقابه من ارباب المعاشات والعمالة المؤقته بمكافأة رمزيه ولمدد محدده وتحرر لهم عقود عمل مؤقته موضحاً بها خبرات والمده والمكافأه .

(7) يحرر السكرتير العام عن العاملين بالنقابه تقرير سنوى لقياس كفاءة الأداء للعاملين والواجبات المنوطة بهم لتحقيق أهداف النقابة مما ينبني عليه قيمة العلاوه السنوية بالزيادة أو النقصان ويعرض على مجلس النقابه أو هيئه المكتب للاعتماد .

 مواعيد العمل

ماده (59): تحدد مواعيد العمل بقرار مجلس النقابه و للسكرتير العام تنظيم ساعات العمل طبقاً لمقتضيات العمل وضرورياته .

ويجوز تكليف العامل فى غير أوقات العمل الرسميه اذا اقتضت مصلحه العمل ذلك وله فى هذه الحاله الحق فى اقتضاء اجور اضافيه وفقا لما يقرره مجلس النقابه وفى الحدود التى ينص عليها قانون العمل .

ماده (60): يجب على العامل ان يحافظ على مواعيد العمل المحدده ولا يتغيب عن العمل الابإذن من رئيسه المباشر واذا كان هناك ما يمنع من الحضور فعليه ان يبلغ رئيسه فوراً وكتابيا مع بيان الاسباب المانعه وكل غياب غير مسبب يعتبر غياب بدون اذن.

 الأجازات

ماده (61): لكل عامل الحق فى إجازه بأجر كامل فى الاجازه الاسبوعيه والمواسم والاعياد المعمول بها بالدوله – وتتخذ السنه الميلاديه من اول يناير الى اخر ديسمبر اساسا لاحتساب .

ولا يعتبر انقطاع العامل عن العمل اذا تغيب بسبب ممارسته لحق الانتخاب أو مثوله امام القضاء فى دعوى شخصيه او كشاهد اثبات او اى سبب اخر يقره السكرتير العام .

ويجوز لمجلس النقابه منح العامل اجازه خاصه بدون اجر لمده عام او اكثر للسفر للخارج او لرعايه الاسره واقل من ذلك باقتراح مدير النقابه وموافقه السكرتير العام .

ماده (62): يستحق العامل الاجازات التاليه :

الاجازات العارضه : وهى التى تكون بسبب عارض لا يستطيع العامل ابلاغ جهه عمله مقدماً للترخيص له – ويجاوز مجموعها سبعه أيام خلال العام وبحيث الاتزيد عن يومين فى المره الواحده – ويسقط حق العامل فيها مع نهايه العام ولايجوز اتصالها بأى أجازه من نوع اخر وعلى العامل ابلاغ جهه العمل فور عودته والا اعتبر متغيباً بدون إذن .

الاجازات الاعتياديه : للعامل الحق فى اجازه اعتياديه سنويه يحدد مواعيدها مدير النقابه ويعتمدها السكرتير العام وطبقاً لاحتياجات العمل وتمنح كالآتى :

بعد انقضاء سته أشهر من التعيين يمنح العامل يوم عن كل شهر عمل من تاريخ التعيين .

بعد انقضاء السنه الاولى يمنح العامل اجازه لمده 21يوماً سنوياً وتتخذ الاجراءات اللازمه فى هذا الشأن وهى :-

الحصول على الموافقه المسبقه على طلب من العامل موضحاً به عنوانه أثناء الاجازه .

تحديد من يقوم بالعمل بدلاً منه أثناء الاجازه ولا يجوز للبديل الحصول على اجازه من اى نوع خلال هذه الفتره وتحرير اقرار القيام بالاجازه والعوده .

الاجازات المرضيه : للعمل الحق فى اجازه مرضيه لمده 90 يوما خلال وحده مرضيه لمده 3سنوات ( منها 30يوماً بأجر كامل 30يوما ب70 من الاجر ،30يوماً ب25 من الاجر ) ولايرخص له بالاجازه إلا بعد كشف طبى بهيئه التأمين الصحى ، وإذا زاد عن ذلك فيحق للنقابه إنهاء عقد عمله وعلى العامل الاخطار فوراً بحاله المرض وتحديد عنوان اقامته اثناء مرضه .

كما تستحق العامله اجازه وضع لمده ثلاثه أشهر وبحد أقصى ثلاث مرات طوال مده الخدمه .

 واجبات العامل والاعمال المحظوره عليه

ماده (63):على العامل القيام بعمله بنفسه وأن يؤدى عمله بأمانه ودقه واتباع اللوائح والقوانين والتعليمات وأن يحافظ على أسرار العمل ولايجوز له أن يفضى بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التى تظل سريه ولو بعد انتهاء عمله بالنقابه ولايجوز أن يحتفظ بأصل الاوراق الخاصه بالنقابه والمتعلقه بعمله كما لا يجوز للعامل أن يؤدى أعمالاً للغير بأى نوع من الاجور فى أوقات العمل الرسميه .

 جزاءات العاملين

ماده (64): تكون مجازات العامل فى حدود لائحه الجزاءات المرفقه اذا خالف الواجبات أو إرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذه اللائحه أو خرج عن مقتضى الواجب فى عمله يجازى بإحدى الجزاءات التالية ( لفت نظر- خصم من الراتب – إنذار – وقف عن العمل – حرمان من العلاوه – الفصل )

-لايجوز توقيع عقوبه على العامل فيما عدا لفت النظر والخصم الا بعد ابلاغه بما نسب اليه والتحقيق معه وسماع دفاعه ويقوم المجلس بتشكيل لجنة للتحقيق وتعتمد إقتراحات اللجنة طبقاً للائحة الجزاءات التالية بقرار من مجلس النقابة .

يجوز وقف العامل عن العمل اثناء التحقيق في الحالات الاتية:

1- اذا ارتكب جنحه داخل دائره عمله واذا ثبتت برائته وجب اعادته للعمل .

2-اذا تسبب العامل فى فقد او تلف مهمات أو الات او منتجات تملكها النقابه وكانت فى عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل وجب ان يتحمل نفقات إصلاحها .

3-اذا تغيب بدون سبب مشروع أكثر من شهر متقطعه خلال العام أو أكثر من خمسه عشر يوماً متتاليه مع توجيه انذار بالفصل كل سبعه ايام كتابياً .

4-اذا حكم عليه نهائياً فى جنايه أو جنحه ماسه بالشرف أو الامانه أو الآداب العامه .

5-اذا وجد اثناء العمل فى حاله سكر بين أو متأثرا بماده مخدره بعد إثبات ذلك قانونياً .

لائحه الجزاءات

المخـــــــالفـــــــات الجزاءات

الاولى الثانيه الثالثه

1- الاعتداء

بالفعل على الزملاء دون الاصابه . خصم يوم خصم 3أيام خصم 5أيام

2- الاعتداءعلى الرؤساء :

بالفعل أو القول أو الاشاره على الرؤساء بالعمل خصم 3أيام خصم 5أيام خصم 7أيام

3- الاعتداء بالقول أو الفعل علي أحد أعضاء مجلس النقابه الفصل بالتطبيق للبند 10من الماده 76من قانون العمل

4- التباطؤ فى تنفيذ الاوامر خصم يومين خصم 3أيام خصم 5أيام

5- الامتناع عن تنفيذ الأوامر المكتوبة أو المعلقة خصم يومين خصم 5أيام انذار كتابى بالفصل

6- عدم الحفاظ علي النظافة والمظهر العام خصم يومين خصم ثلاث ايام خصم خمس ايام

7-ادعاء المرض خصم يومين خصم 5أيام انذار كتابى بالفصل

8- طلب وهبه أو عموله بطريقه صريحه أو ضمنيه أو محاولة أخذ رشوة خصم 5أيام خصم 7أيام انذار كتابى بالفصل

9- التحريض على المشاغبه خصم 3أيام خصم 5أيام انذار كتابى بالفصل

10- عدم توريد النقود المحصله لحساب النقابه فى المواعيد المقرره بدون مبرر خصم 3ايام انذار كتابى بالفصل الفصل

11- افشاء اسرار الوظيفه انذار بالفصل وتطبيقاً للماده 76من قانون العمل

12- انتحال شخصيه غير صحيحه

13- تقديم شهادات او توصيات مزوره

14- التمرد او العصيان انذار بالفصل وإبلاغ الامر الى الجهات المختصه

15- العمل على فقد ما بالعهده او تبديدها أو تعمد إتلاف الأجهزة والبرنامج انذار كتابى بالفصل

16- الانصراف بدون إذن خصم يومين خصم 3 أيام خصم 5 أيام

17- التلاعب في الحضور والإنصراف خصم يومين خصم 3 أيام خصم 5 أيام

18- النوم أثناء العمل خصم يومين خصم 3 أيام خصم 5 أيام

19- الإهمال البسيط في العمل أو أثاث النقابة خصم يومين خصم 3 أيام خصم 5 أيام

ملاحظات :

1- يجوز استبدال عقوبه الخصم بعقوبه الايقاف أو الفصل .

2- لا يجوز البت في الفصل في البنود السابقة إلا بتحقيق وبقرار من مجلس النقابة.

3- اذا وقعت المخالفه بعد مضى سته اشهر من ارتكاب المخالفه السابقه لها والتى من

نوعها أعتبرت الاولى .

4- اذا تكرر نفس المخالفه لاكثر من مره قبل مضى سته اشهر يعرض الامر على مجلس النقابه.

5- تخضع هذه اللائحه فى تطبيقها لاحكام قانون العمل الموحد رقم 137لسنه 1981م .

 انتهاء الخدمه

ماده (65): تنتهى خدمه العامل لأحد الأسباب الاتيه :

أ- بلوغ سن التقاعد وهو سن الستين .

ب-عدم اللياقه الطبيه وذلك بعد نفاذ جميع اجازاته المرضيه مالم يطلب العامل بإنهاء عمله قبل نفاذها .

جـ- الاستقاله.

د- الفصل التأديبى.

هـ – الوفاة.

وتمنح للعامل شهاده يثبت فيها تاريخ دخوله الخدمه والخروج منها ونوع العمل الذى كان يؤديه وذكر سبب انهاء الخدمه ويحق للعامل استلام اوراق تعينه فى حاله الاستقاله فقط

ماده (66) يبدأ العمل بهذه اللائحه الماليه والاداريه من تاريخ اعتمادها فى الجمعيه العموميه غيرالعاديه بتاريخ 23/ 11 /2013م.

نقابة الأطباء البيطريين